2015-07-07 • فتوى رقم 74459
السلام عليكم
لقد حلفت اليوم على زوجتي ثلاثة أيمان ألا آخذ مساعدة من أهل زوجتي، فقلت بنفس الجلسة وأنا غضبان: (عليّ الطلاق كذا، عليّ الطلاق كذا، عليّ الطلاق كذا) (يعني لن أخذ منهم شيئا) ولكني مضطر للمساعدة من أهل زوجتي، فما الحكم في ذلك؟ وهل أقبل المساعدة من أهلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك ألا تأخذ من أهلها مساعدة، وإلا وقع الطلاق بالثلاث عند جمهور الفقهاء، وأسأل الله تعالى أن يغنيك من فضله، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.