2015-07-07 • فتوى رقم 74460
اشتريت شقة لابني الطالب لزواجه بعد التخرج بمئتي ألف، دفعت نصف الثمن والباقي أقساطا لم أسددها بعد، وأجرتها كما اشتريت له محلا مغلقا فهل عليهم زكاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة عليك في الشقة السكنية ولا في المحل، أما عن مبلغ الإيجار فالزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.