2015-07-10 • فتوى رقم 74486
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لوالدي قطعة أرض، وقبل أن يتوفى ذهب إلى أعمامي لكي يخبرهم أنه باع هذه الأرض لبناته ويمضوا على الموافقة، ومضوا على ذلك، وبعد أن توفي ذهبت أمي وأعمامي إلى المحكمة لكي يمضوا بالموافقة ويوثقوا الأوراق، وكانت دائما تسألهم هل هم متراضين؟ وكانت إجابتهم دائما بالقبول، وبعد أن فات 12 سنة من وفاة أبي غيروا رأيهم وأصبحوا يريدون أن يرثوا، هل لهم أن يرثوا؟ فأخذت أمي قرضا لكي تشتري نصيبهم، وكانت مضطرة وهذا القرض من البنك الربوي، حيث إنها لم يتوفر معها المبلغ للشراء، وأحضرت المبلغ لكي تعطيه لهم فرفضوا، ويريدون نصيبهم من الأرض وليس مالا، هل أمي عليها ذنب؟ فأخذت أمي هذا القرض وأعطته لبناتها حساب المعاملات الإسلامية، هل هذا المال حرام يجب أن نأخذه أم لا؟ حيث فيه عائدا من الحلال؟ وهي حاليا تسد القرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للأعمام أن يطالبوا بشيء من الأرض، وأمك آثمة لاقتراضها بالربا، فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278-279]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وعلى المتورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.