2006-09-28 • فتوى رقم 7450
أشترك بإحدى شركات الإنترنت السريع، ولكنى لا أدفع الاشتراك على هذة الخدمة، ولم يتم فصل الخدمة عني، هل هذا حرام؟
مع أن الشركة غير مسلمة، وأغلب الموظفين غير مسلمين، وهل إذا توقفت عن استخدامها ولم أدفع يكون لا شيء علي من ذنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم عليك أن تصل للخدمة من غير دفع الاشتراك، وعليك مراجعة الشركة وإعلامهم بأنك استفدت منها دون اشتراك، فإن سامحوك برئت، وإلا فعليك أن تدفع لهم أجر ما استخدمت من الإنترنت دون اشتراك، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.