2015-07-11 • فتوى رقم 74516
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مصطفى طالب جامعي، ونتيجة لذلك أتعامل مع بنات كثر، لكن حدود الصداقة، كنت أريد أن أعرف هل هذا صح أم خطأ؟ يعني هل أحمل وزرا؟
وكنت أريد أن أعرف مفهوم الصداقة في الإسلام خاصة الصداقة بالبنات، بحيث إني ألزم حدودي بعد هذا ولم أكن لأتحمل ذنوبا.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصداقة مع اختلاف الجنسين ممنوعة شرعاً لغبر المحارم، مهما كانت تبريراتها لأضرارها المستقبلية الكبيرة، والحديث بين الجنسين أيضاً ممنوع لخطورته مهما كانت النيات طيبة؛ لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها إلا في حدود الضرورة وبكامل الأدب.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[النور:30-31].
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) رواه أحمد وابن حبان.
فكيف تتم الصداقة بين الجنسين مع وجوب غض البصر من كل منهما مع الآخر، وعدم الخلوة!؟؟، لذلك فعليك أن تقصر صحبتك على الرجال، وتتجنب الحديث مع البنات إلا بقدر الحاجة فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.