2015-07-12 • فتوى رقم 74523
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز التشبه بالكفار في الملبس؟ مثلا: إن كانوا يلبسون دائما نوعا واحدا من الملابس بها رسومات لا تدل على أي دين، ولكنها تدل على ذلك النوع من الكفار، مثلا: لنقل يلبسون دائما الأسود أو في ملابس ترسم دائما جماجم، فهل يجوز للمرء أن يلبس مثلهم؟ ومن فعل ذلك فما حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك اللباس خاصا بهم وهو دلالة عليهم فلا يجوز لبسه، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشريف (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود في السنن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.