2015-07-14 • فتوى رقم 74580
طاعة الزوج.
زوج أمر زوجته بأمر أو نهاها عن فعل أمر ما، وحلف عليها يمينا بعدم فعله وهي بعصمته، وليس فيه مخالفة لشرع الله، بعد ذلك حصل خلاف بين الزوجين أدى لذهاب الزوجة لبيت أبيها، ولم يعترض زوجها على الذهاب، وقامت الزوجة بمخالفة أمر زوجها وبمساعدة أبيها لها القيام بهذا الأمر، فهل الزوجة وأبوها يؤثمان على ذلك؟ وهل يلزم الزوج كفارة يمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من بيان صيغة اليمين التي نطق بها الزوج لتأخذ الجواب، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.