2015-07-14 • فتوى رقم 74591
هل تجب الزكاة على عقار على ملكي لكنه ليس في حوزتي أي مغتصب من الغير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تكن اشتريت هذا العقار بنية التجارة فلا زكاة عليك فيه أصلا، وإن كنت اشتريته بنية التجارة ببيعه وشرائه، فهو من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنه بنسبة (2،5) بالمائة من قيمته يوم يحول عليه الحول، ويقدر قيمته أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمته أخذ المتوسط من ذلك، فإذا وجبت زكاته عليك فلك تأخير إخراجها إلى حين إعادته لك، فإن أعادوه لك تزكيه عن السنين الماضية..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.