2015-07-14 • فتوى رقم 74592
هل تجب الزكاة علي السيارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تكن اشتريت هذه السيارةر بنية التجارة فلا زكاة فيها أصلا، وإن كنت اشتريتها بنية التجارة ببيعها، فهي من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنه ابنسبة (2،5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليه الحول، ويقدر قيمته أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذ المتوسط من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.