2015-07-16 • فتوى رقم 74593
السلام عليكم
لديَّ من الذهب مع مبلغ مالي مدخر، وكلاهما لا يبلغ النصاب لوحده، لكن إذا ضممتهما لبعض بلغت النصاب، فهل تجب عليَّ الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيضم الذهب إلى النقود، فإن بلغ مجموع ذلك النصاب أو زاد عليه ففيه الزكاة، وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.