2015-07-17 • فتوى رقم 74602
هل يجوز دفع زكاة المال للأخت المتزوجة؛ وذلك لأن ما تجنيه من مال هي وزوجها لا يكفي لعلاجها، ولتقسيط السيارة، وذلك لأن الشركة حيث تعمل خفضوا الرواتب إلى النصف، وعمل زوجها في صيد السمك وهو غير كاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت فقيرةً مستحقة للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.