2015-07-17 • فتوى رقم 74614
السلام عليكم
ما حكم لبس سروال قصير، ولبس الثوب عليه، ولون البشرة ظاهر قليلا وهو يصلي؟ وإن وجد حديثا أو آية اذكرها.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فإن سترها بسميك لا يشف في صلاته صحت صلاته إن استوفت الصلاة بقية الأركان والشروط، وإذا انكشفت أو انكشف بعضها أو كان ثوبه شفافا بطلت صلاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.