2015-07-17 • فتوى رقم 74616
تخرج أختي زكاة الذهب في رمضان، في شعبان حصلت أختي على مبلغ 50 دينار من إحدى صديقتها، فنوت أختي أن يكون المبلغ جزء من الزكاة لحين دخول رمضان، وسوف تعطي جميع الزكاة لزوجها كونه يدخل ضمن الأصناف الثمانية، لكن قبل رمضان حصل ظرف لزوجها فاضطر لأخذ هذا المبلغ 50 دينارا، الآن هل يمكن لأختي أن تدفع الفرق لزوجها عن الزكاة أو لابد أن تخرج المبلغ كاملاً؟ أو هل يمكن أن تطلب من زوجها أن يرجع المبلغ 50 الدينار ومن ثم تعطيه المبلغ كاملاً؟ وهل يجوز أخذ الصدقة من الغير وإخراجها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة مال الزوجة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والأول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
ثم إن أرادت دفع الزكاة للزوج وكانت قد أعطته الـ 50 دينارا على أنها زكاة فقد صح ذلك، وإلا فعليك قبضها منه، ثم إن شئت دفعتيها له على أنها من زكاة مالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.