2015-07-19 • فتوى رقم 74657
السلام عليكم
شخص اقترض من البنك الربوي قرضا وصرفه (وهو ارتكب حراما شديدا) وهو يعمل في إحدى البلدان الأوروبية، وقدر راتبه الشهري هو فوق النصاب، ثم كل شهر يدفع قسطا من القرض للبنك الربوي، فهل عليه الزكاة إذا حال الحول؛ لأنه مع بداية الشهر يملك النصاب؟ ثم هل يعتبر مدينا بدين مؤجل بسبب القرض؟
وبارك الله فيكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة ومنها الدين الربوي، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك، مع التوبة والاستغفار والندم على الاقتراض بالربا، وأسأل الله تعالى أن يعينك على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.