2015-07-20 • فتوى رقم 74668
السلام عليكم
لم أستطع أن أوفي بنذر، فهل عليَّ كفارة إطعام مساكين لأني لا أستطيع أن أوفي النذر بالإطعام، هل يمكن دفع المال؟ وهل الكفارة مقدارها كزكاة الفطر؟ وكذلك عليَّ كفارة الصيام؛ لأني في صغري لم أقض ما عليَّ فصمته، وهي أربعة أيام، فكم عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم عن أربعة أيام؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن الجواب عن سؤالك قبل معرفة طبيعة نذرك ففصل ذلك جيدا نبين لك الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.