2015-07-21 • فتوى رقم 74681
أنا سيدة متزوجة، ووالدي وإخوتي الصبيان محبوسون على ذمة قضية، والله أعلم متي سيخرجون منها، أمي ليس لديها إلا معاش والدي، هذا المعاش تراكم خلال الشهور الماضية؛ بسبب أشياء باعتها أمي وكانت تنفق منها على نفسها وعلى الزيارات التي تبعثها لأبي وإخوتي، والتي تكلفها ألفين جنيه شهريا، غير مصاريف أمي، وصل معاش أبي الآن إلى سبعة وعشرون ألف جنيه، هي حاليا تنفق من هذا المعاش؛ لأن الأموال التي كانت لديها نفدت، ولم يتبق لها غير هذا المعاش، فهل يجوز لي أن أعطي لأمي زكاة مالي؟ علما بأنه عندما ينفد هذا المبلغ المتراكم من المعاش فلن يكون لأمي غير المعاش الشهري، والذي لا يغطي حتى الزيارات التي تبعثها لهم، علما بأن ميعاد إخراج زكاة مالي في آخر ذي الحجة القادم، وأيضا زكاة مالي لا تتعدي ألفين جنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح دفع الزكاة للأم، لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة، ولك دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإن كانوا يملكون ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.