2015-07-21 • فتوى رقم 74701
أمي كبيرة في السن، ومصابة بعدة أمراض مزمنة منعتها من الصيام؛ لذلك وجب عليها دفع الفدية، لكن لي أخ متزوج أب لطفلين، وزوجته معلمة وهو عاطل عن العمل، لكن بحكم قانوني -لأن زوجته حديثة الولادة إذ رزقت بطفل حديثا- لم تقم الدولة بسداد أجرها لها إلا بعد انقضاء 3 أشهر التي لم تنتهي بعد، وبالتالي لا دخل مالي لهذه الأسرة، أسرة أخي مؤقتا فقط، فهل يجوز أن تدفع أمي فدية صيامها لابنها أم يجب إخراجها خارج المنزل للفقراء؟
أرجوك أفدني بمعلومات حول القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة أو زكاة الفطر أو فدية الصوم للابن، ولكن لا مانع من دفع الزكاة لزوجة الابن إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير المستحق للزكاة هو من لا يملك فوق ضرورياته نصاباً فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، أما إن كان يملك ذلك فلا يجوز دفعها له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.