2006-09-28 • فتوى رقم 7473
السلام عليكم، وبعد:
إذا كان بيت الزوج المتوفي ليس ملكا له أي بالإيجار، فهل يجوز للزوجة البقاء في ذلك البيت حتى تكمل العدة؟
علما بأن إيجار ذلك البيت ليس بالقليل، أم هل يجوز لها الذهاب في هذه الحالة إلى بيت أهلها أو بيت أهل الزوج؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على المعتدة أن تقيم مدة العدة في بيت الزوجية ما دام ذلك ميسرا لها، وليس لها أن تنتقل منه إلى انتهاء عدتها إلا لعذر، وكون البيت بالإيجار ليس عذرا إلا أن لا تجد الأرملة في مالها مقدار الأجرة.
فإن تعسر المقام في هذا البيت فلا مانع من الانتقال منه إلى بيت آخر يتيسر لها المقام فيه، فإذا انتقلت إلى بيت آخر للحاجة وجب عليها المقام في البيت الجديد وعدم الخروج منه إلا لحاجة ماسة حتى تنتهي العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.