2006-09-28 • فتوى رقم 7476
ما حكم إعطاء الزوجة لزوجها من أموالها لمساعدته، مع العلم أن الزوج سينفق المال على نفسه فقط؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية بقدر حاله، لكن إن تبرعت وساعدت زوجها في النفقة برضاها تؤجر على ذلك الجزاء الأوفى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.