2015-07-27 • فتوى رقم 74807
السلام عليكم
أنا مقيم في أكرانيا سوري الجنسية، سأتزوج من أكرانية مسلمة، هربنا من الحرب في سوريا، وحاولت السفر لأوروبا طلبا للجوء ولم أستطع؛ لأني سوري، ولكن تمكنت من إرسال زوجتي وأولادي لهناك، ومضى عام ولم نتمكن من الحصول على اللجوء، وأنا لا أستطيع الحصول على فيزا للحاق بهم، وهي الآن تطلب الطلاق بحجة أنني لا أستطيع اللحاق بهم، فهل المحاكم الشرعية تعطيها هذا الحق؟ مع العلم تستطيع العودة إلي، لكنها ترفض العيش في أكرانيا؛ لأن الحياة في الدنمارك حيث طلبت اللجوء أفضل من هنا، وأنا لا أرغب في الطلاق، مع العلم النفقة كافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لك أن تطلبها إلأ المكان الذي أنت فيه إذا كان آمنا، فإذا رفضت فلا حق لها في الطلاق، وإذا كان المكان عندك غير آمن فلها حق الطلاق إلا أن تذهب أنت إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.