2015-07-29 • فتوى رقم 74810
اتفقت أنا وزوجتي الثانية وعمها على الطلاق، واتفقنا ألا يعرف به أحد فترة العدة؛ حتى أستطيع المبيت عندها أو أرجعها دون مشاكل مع زوجتي الأولى، ولكي لا يعرف أحد أخذت زوجتي الثانية مع عمها عند المأذون حتى لا ترسل لها ورقة طلاق على البيت ويعرف أحد بالطلاق، وقبل الذهاب كتبت لها إيصال أمانة بمؤخر الصداق، ولم أسترد منها أي أموال دفعتها لها على سبيل المهر، مثل الشبكة، ولم آخذ أي مبالغ منها شخصيا، وعند المأذون قال: فكروا قليلا في موضوع الطلاق والرجوع عنه، قلت له: لنا فترة عدة نفكر فيها، قال المأذون: عندما تنوون الرجوع أحضرها وتعال قبل 65 يوما، وقال لها: قولي أبرأتك يا زوجي، وقلت لها: أنت طالق، وبعدها عند المأذون أعطيتها المؤخر نقديا، وأخذت إيصال الأمانة، وفي أثناء العدة تكلمنا تليفونيا أكثر من مرة، حتى أنها استأذنت مني لسفر إلى عمتها، وفى اليوم 65 حدث بيني وبينها ما يحدث بين الأزواج من قبلات، وأحضان، فسألت أحد المفتيين (فقال إنكم بالنية والواقع والفعل طلاق رجعي، وهي زوجتك شرعا بعد القبلات والأحضان، وحسبت عليك طلقة، وهي الآن زوجتك شرعا، أما رسميا حرر طلاق الإبراء، وهو في الواقع ليس كذلك؛ لأنها أخذت مؤخر صداقها ولم ترد ما أخذت من أموال من الزوج أو أعطته عوضا من مالها الخاص، لكنه ليس بائنا، والواقع ما حدث هو طلاق رجعي، وتعذرون بالجهل في أحكام الطلاق) فهل هي الآن زوجتي شرعا، أم إنها طلقت مني طلاقا بائنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أن هذا مخالعة، وهي طلاق بائن، فلا ترجع إليك إلا بعقد جديد إذا لم تكن الثالثة، وعليكما بعد العقد التوبة مما حصل منكم من الجماع قبل ذلك. والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.