2015-07-29 • فتوى رقم 74828
ورطتني زوجتي بالطلاق بعد نشوزها، حيث أمرتها بإتمام إحدى واجباتها المنزلية، فرفضت وأصرت على الرفض، وحلفت أنها لن تقوم بها مهما حصل، وهذا كان في العشر الأواخر من رمضان بعد صلاة العصر، (حيث إني من مدمني السجائر، وأشرب علبتين في اليوم، حتى بعد الإفطار، وأتجنب فتح المحل أوقات الصيام؛ لأنني سأفتعل في كل يوم مشاكل مع الزبائن، وكذلك جامعتها عدة مرات بعد طهر)، جن جنوني لسماع ذلك رغم أني لم أعتد منها ذلك، من قبل ضربتها ضربا متهورا، ولم تستجب، زادت عنادا، هددتها إن لم تفعل فإنها توصلني للطلاق، قالت لي: إن شاء الله أي إن شاء الله أطلق منك، لم أتمالك نفسي حينها، ومن عصبيتي قلت لها: روحي إنك مطلقة، وأكملت عليها ضربا، حين أحسست أنها ورطتني بالطلاق، ارتحت مع نفسي لأحسم أمري، هل طلقتها في حالة غضب أو لا، وهل أعي ذلك أو لا، رغم أني أذكر إلى الساعة كل التفاصيل رغم غضبي وحواري معها، رغم علمي بعصبيتي وسرعة الغضب لأتفه الأسباب، بعد ذلك اتصلت بأهلها لأخذها، وأخذوها لبيت أهلها، سبق وأن طلقتها منذ سنوات في بيت أهلها، وذلك باستفزاز من والدتها يا شيخ، هل وقع الطلاق أو لا؟ وما يمكنني فعله حاليا لأردها?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت أثناء الطلاق واعيا لما تقول سواء قصدت الطلاق أو لم تقصد فقد طلقت منك زوجتك بذلك... وإن كنت غير واع عند الطلاق من شدة الغضب، والكلام يتفلت منك من غير إرادة فلا تطلق منك زوجتك بذلك أصلاً.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.