2015-07-30 • فتوى رقم 74838
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورثت أسرتي قطعة أرضا، فاقترض والدي من البنك قرضا ربويا لبناء منزل على تلك القطعة، حاليا أنهى والدي تسديد ما بذمته من الدين الربوي، ويريد التوبة، هل تستلزم التوبة التخلص من المنزل ببيعه والتصدق بماله؟ أم أنه يجوز لنا السكن فيه أو تأجيره للغير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة ربوية للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278-279]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وبما أن أباك قد سدد القرض فيكفيه الآن التوبة النصوح والاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل، والإكثار من الصدقة، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.