2015-07-31 • فتوى رقم 74844
والدي المتوفى لم يكن يعطي الزكاة، هل نزك على المال الذي ورثناه؟ وهل يجزى به؟
شكرا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إخراج الزكاة عنه، لكن إن أوصى بإخراجها وجب إخراجها من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم، وإن شاؤوا لم يتبرعوا، فإن تبرعوا أجروا على ذلك أجر الصدقة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى عنه زكاة ويسقط عنه إثمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.