2015-07-31 • فتوى رقم 74845
المدة التي لم يزك فيها المرحوم والدي 6 سنوات، هل نزك عليها كلها أم على المبلغ الموروث فقط لسنة 1؟
شكرا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إخراج الزكاة عنه عن السنين الماضية كلها، لكن إن أوصى بإخراجها وجب إخراجها من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم، وإن شاؤوا لم يتبرعوا، فإن تبرعوا أجروا على ذلك أجر الصدقة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى عنه زكاة ويسقط عنه إثمها.
وإن لم يوص بالزكاة عنه ولم يتبرع الورثة بذلك فلا إثم عليهم، وليس عليهم أن يزكوا ذلك المال، فلا تجب الزكاة على الورثة عما ورثوه إلا من تاريخ ملكهم للتركة، وهو يوم وفاة المورث، فإن كان الموروث نقودا أو ذهبا أو فضة ضمها الوارث إلى أمواله الزكوية الأخرى إن وجد وزكاها معها في حولها، وإذا لم يكن له مال زكوي غيرها استأنف لها حولا من تاريخ وفاة المورث، ثم زكاها في آخر الحول إذا بقي منها مقدار نصاب، وإذا كانت أراضا أو عقارات أو أي مال غير نام، فلا تجب الزكاة عليه فيه قبل بيعه، فإذا باعه ضمه إلى أمواله الزكوية الأخرى وزكاها معها، وإذا لم يوجد له غيرها استأنف لها حولا جديدا كما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.