2006-09-29 • فتوى رقم 7485
ما حكم الزواج بنقود من قرض من بنك ربوي، وإذا كان حراما: هل أطلق الزوجة أم أستمر معها؟
فضيلة الشيخ: أنا سألت هذا السؤال من قبل ولم تجبني عليه، أتمني أن تجيبني هذة المرة.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجبتك سابقاً عن سؤالك، فابحث عنه بالرقم (7369)، وأعيد لك الجواب:
فزواجك صحيح إن كان مستوفيا للشروط والأركان لكن عليك أن تسارع بتسديد القرض الذي استدنته بفائدة بأسرع وقت ممكن، وذلك لحرمة الربا، مع التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.