2015-07-31 • فتوى رقم 74855
تبنت خالتي وزوجها طفلا حسب الشرع (لم يرزقوا بأطفال)، السؤال: هل يجوز دفع صدقة أو زكاة مال للطفل؟ علما بأن خالتي وزوجها مقتدران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون من الفقراء المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.