2015-07-31 • فتوى رقم 74859
هل تجب الزكاة في المال الذي وهبه الأب لابنته إذا مر عليه الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأقول للابنة: إن كنت تملكين نصاباً وتزكينه في نهاية الحول، فعليك أن تضمي هذا المال إلى ذلك النصاب، وتزكيه معه، وإلا فإن بلغ هذا المال النصاب أو بلغه مع غيره من الأموال، فإنك تجمعين ما معك (من الأموال) عند نهاية الحول، وتزكينها جميعاً بحسب مبلغها في نهاية الحول، وما أنفقته قبل نهاية الحول فلا زكاة فيه.
والنصاب هو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/، وهي تساوي /97/ غراماً من الذهب عيار /21/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.