2006-09-29 • فتوى رقم 7486
أطلب من زوجتي لبس ثياب الفراش (القصير والشفاف) وآنساتها يقلن لها بحرمة ذلك إلا تحت الغطاء، وأن الشيطان يحضر عند تخفيفها الثياب، وأنا متضجر منها لذلك، غير أني أنزل عند حكم الله تعالى، فهل من الأدب (وأنا أرضى به فضلاً عن الوجوب) أن تستتر المرأة بين يدي زوجها، وأن تلبس دوما الطويل كيلا يراها الشيطان، حتى صارت زوجتي تذكر الشيطان في كل شيء(إن أمكن ذكر دليل الإباحة إن وجد لأخبر به آنسته)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا عورة للزّوجة بالنّسبة للزّوج وكذلك لاعورة للزوج بالنّسبة لزوجته، وعليه يحلّ لكلّ واحد منهما النّظر إلى جميع جسم الآخر ومسّه حتّى الفرج؛ لأنّ وطأها مباح ، فيكون نظر كلّ منهما إلى أيّ جزء من أجزاء الآخر مباحاً بشهوة وبدون شهوة بطريق الأولى، والأصل فيه قوله تعالى:«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ،إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون:5-6) وما ورد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: «قلت: يا رسول اللّه: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك»رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد.
لكن ذكر بعض الفقهاء أنه من الأدب أن يغضّ كلّ من الزّوجين النّظر عن فرج صاحبه، واستدلّوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرّد تجرّد العيرين» رواه ابن ماجه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.