2015-08-01 • فتوى رقم 74914
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو تفسير الفتوي رقم: 72020 بطريقة أسهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا داعي لتخصيص لباس داخلي للصلاة، ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب أو البدن، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.