2006-09-29 • فتوى رقم 7500
السلام عليكم
سؤالي هو: إن أحد أصدقائي أخذ قرضاً من الدولة، وفيه فائدة مقدارها 8% ، علما أني لم آخذ القرض لأن لدي معلومة أنه حرام، ثم ترجاني أن أكون أنا كفيله إذا لا قدر الله صار عليه شيء أو غادر حتى يعودوا على الكفيل، فهل أعتبر أنا مشاركاً له في هذا الشيء المحرم؟
ولكم جزيل الشكر والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك كفالته، لأنك بكفالتك تمكنه من الاقتراض بالربا المحرم، فتكون شريكاً له في الإثم، ومعاونا له عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.