2015-08-11 • فتوى رقم 75026
السلام عليكم ورحمة الله
اختلفنا مؤخرا أنا وزوجي هو يعمل حاليا بدولة أجنبية تتكفل الحكومة بإيجار السكن، قررنا الانتقال إلى شقة أخرى يكون بدل ايجارها أقل من الشقة الأولى، على ألا يذكر ذلك بالعقد الجديد، والفرق بين بدلي الإيجار يأخذه زوجي، وهذا الأمر شائع جدا في العاملين بنفس مجاله، مبررا أنه ممكن أن يسكن بمكان أقل مستوى، وأنه حر بالتصرف بفارق بدل الإيجار، ورغم معرفتي بهذا الأمر ومعرفتي أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا إلا أني أخشى أن يكون المال حراما أو مشبوها، ورفضت قيامه بذلك، فأشار عليَّ أن استفتِ في هذا الأمر، أفتوني حماكم الله في حكم هذا المال علما أنه يأخذ فرقا قليلا حاليا لغرض تسديد فواتير البلد التي تعتبر مرتفعة الأسعار، والتي ينص قانون العمل الخاص بنا بأن تتكفل الدولة مصاريف الخدمات في حالة غلاء أسعارها، ووعدوا بالاجتماع والبت في الموضوع، ولنا أكثر من سنتين بدون رد على هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن ذلك ممنوعا في القانون فلا مانع، وإلا فلا يجوز، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.