2006-09-29 • فتوى رقم 7503
هل تقتصر صلة الرحم على الأعمام والأخوال وأبنائهم، أم تتجاوز ذلك إلى أبناء عم أبي وأبناء خالته، وأبناء خال أبي وأبناء خالته، وكذلك مع أقارب أمي؟
علماً بأن وقتي مشغول جدا، وهم كثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة، وقطعيّتها معصية كبيرة، لقوله تعالى :«وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ)(النساء: من الآية1) ».
وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه» رواه البخاري.
والصّلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناه ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسّلام.
فهي في الوالدين أشد من الآخرين من الأرحام.
وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك؛ لأن هذا مكافأة، بل أن تصلهم وإن قطعوك، فقد روى البخاري وغيره:{ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها}.
ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة: فمنها واجب، ومنها مستحبّ.
واختلف الفقهاء في حدّ الرّحم الّتي تجب صلتها فقيل: هي كلّ رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرّمت مناكحتهما، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال.
وقيل: الرّحم عامّ في كلّ الأقارب يستوي المحرم وغيره.
قال النّوويّ: والقول الثّاني هو الصّواب، وممّا يدلّ عليه حديث:«إنّ أبرّ البرّ صلة الرّجل أهل ودّ أبيه».
وتحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها: الزيارة، والمعاونة، وقضاء الحوائج، والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: {بلوا أرحامكم ولو بالسلام}، وكذلك بذل المال للأقارب، فإنه يعتبر صلة لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:{الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة،وصلة} رواه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.