2015-08-11 • فتوى رقم 75040
فضيلة المشايخ في موقع رنيم وفقكم الله وسدد رأيكم: اشتركت في مؤسسة للبيع بالتقسيط بمبلغ معين، وهم يسوقون مبلغي ويقسمونه على مبالغ أصغر ويدينون عملاء لديهم، ويأخذون على كل عقد 1000 ألف ريال قيمة متابعة التسديد والأمور القانونية في حال الحاجة لها، مثلا: عميل أخذ 10000 عشرة آلاف، فإنه يتم احتسابها 15000 خمسة عشر ألفا، لهم منها ألف، وتبقى 14000 أربعة عشر ألفا كلها لي، والمسألة ليست هنا، فالمسألة تكمن في أنهم يأخذون مني مبلغا آخر بسيطا، وأخشى أن يكون حراما، يسمونه: فرق سلعة ـ أي أن العميل الذي أخذ عشرة آلاف مني أنا المستثمر، بعد ما اشتراها نقصت قيمتها في السوق- والمعروف في مثل هذه الأمور أن الزيادة أو النقص تكون للعميل في حال الربح أو عليه في حال الخسارة، وليست على المؤسسة أو المستثمر وليست لهما، ولنقصان سعرها عن سعر مثيلاتها في السوق يتم احتساب الفرق ب 8% ويأخذون من كل مائة ريال ثمانية ريالات، ومن كل ألف ثمانين ريالا، ومن كل عشرة آلاف ثمانمائة ريال وهكذا، وهم من يأخذه ـ أي المؤسسة ـ فهل هذا الفرق حلال أم حرام؟ وهل يحلله إذا رضيت بأخذهم له؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء (أو بيع) شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا باتفاق الطرفين، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط ألا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
ولا مانع من أن تتفق على نسبة من الربح لا من رأس المال لك ونسبة للشركة التي تدير عملية البيع بالتقسيط، ولا مانع من خصم 8% التي ذكرتها في السؤال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.