2015-08-12 • فتوى رقم 75051
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الجليل كنت قد صليت صلاة الظهر جماعة وانا مأموم وتذكرت بعد الصلاةان على ثيابي نجاسة فهل علية اعادة الصلاة
لو تذكرت اثناء الصلاة فهل علية الخروج من الصلاة
لو كنت اماما للجماعة ماذا افعل في الحالتين اعلاه وهل على المأمومين اعادة الصلاة في الحالة الاولى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وعليه فإن كانت النجاسة أقل من مقعر الكف على الثوب فقد صحت الصلاة إن استوفت بقية شروطها وأركانها وغلب على الظن أن النجاسة نزلت بعد الوضوء لا قبله، وإلا فيجب قضاءها، وعلى الإمام إن علم بطلان صلاته بسبب النجاسة أو غيرها أن ينبه المأمومين فيطلب منهم إعادة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.