2015-08-13 • فتوى رقم 75070
السلام عليكم
ما هو حكم إخراج زكاة المال على إنسان مديون دون علمه؟ كأن تذهب إلى صيدلية أو دكان مواد غذائية وتدفع المال عن بعض المديونين دون علمهم ومن دون علم البائع أنه مال زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح ذلك، بل تدفعها إلى المدين، وهو يسدد دينه بنفيه منها إن شاء، أو تستأذنه مسبقا بدفع دينه عنه من زكاة مالك فياذن لك، فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.