2015-08-16 • فتوى رقم 75108
السلام عليكم
هل يجوز دفع مال الزكاة للأخ؟ علما أن عمله مؤقت، وأن مرتبه الشهري قليل، وهو يحاول منذ مدة ادخار المال من أجل الزواج، ولكن هذا المبلغ المدخر لا يكفيه للزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كان يملك هذا المقدار فهو غني لا تدفع له الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.