2015-08-17 • فتوى رقم 75145
ورثنا عن أبي حقولا، وأغناما، وإبلا، وقطعة أرض، (أنا وأخي، وزوجة أبي، وأخواتي الثلاث) تم تقسيم الميراث باستثناء الأرض، فقد أردت أنا وأخي أن تُقوَّم الأرض ونعطي أخواتي وزوجة أبي نصيبهن من الأرض نقدا وليس قطعة من الأرض، ثم تقسم الأرض بيننا نحن الاثنين، وافقنا جميعا إلا إحدى أخواتي، فقد أصرت أن تأخذ نصيبها من الأرض، وليس ما يعادله نقدا، ولكني رفضت ذلك بحجة أن العرف في قريتنا أن نعطي المرأة قيمة الأرض وليس الأرض، وهي تقول: إن الشرع يعطيها حق الاختيار، أليس العرف من الشرع؟ ماذا أفعل خاصة وأنها رفضت مقترح النقود حتى وإن زدنا لها فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن لأي وارث أن يفرض رأيه في هذا الموضوع إلا بموافقة جميع الورثة، وإذا لم يمكن قسمةالآرض بيعت بالمزاد العلني واقتسم الجميع ثمنها، وربما اشتراها من المزاد أحد الورثة أو بعضهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.