2006-09-30 • فتوى رقم 7516
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمتلك محلا للتجارة، اشتريته بالتقسيط، وما زال علي بعض الدين، فهل أزكي عن هذا المحل الذي لم أدفع ثمنه كاملا بعد، وعندي ديون أخري شخصية لم تدفع بعدز، وأنا أعول أمي، وأختين أرملتين، وعائلتي من أربع بنات، وزوجتي.
وشكراً، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت اشتريت المحل بقصد التحارة ببيع المحل وشرائه، فهو من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنه بنسبة(2.5) بالمائة من قيمته يوم يحول عليه الحول، ويقدر قيمته أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمته أخذالمتوسط من ذلك.
أما إذا كنت اشتريته للعمل فيه مثلاً فلا زكاة عليه لأنه من الآلات، وإنما الزكاة على ماتجنيه من المحل، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مضافاً إلى أموالك الزكوية الأخرى.
والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.