2015-08-17 • فتوى رقم 75166
السلام عليكم
هل يجوز للمؤمنة المصلية أن تتزوج من تارك الصلاة تكاسلا أو جحودا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأقول لهذه الفتاة إن كان الرجل تاركاً للصلاة كسلاً فهو مسلم فاسق عند الجمهور، ولك قبول خطبته والزواج منه، والأولى الاعتذار له.
وإذا كان قد تركها منكراً لفرضيتها أو مستهزئاً بها من غير تأول فذلك كفر بالاتفاق وردة، ولا يجوز للمسلمة الزواج من الكافر أو المرتد.
وأشير عليك إن كان الخاطب ترك الصلاة كسلاً بعدم قبول الزواج منه وهو لا يصلي، فإن تحسن حاله تلقائياً، وأصبح تقياً صالحاً متمسكاً بالصلاة، وانفتحت نفسك له، فلا مانع من قبول خطبته بعد ذلك، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.