2015-08-19 • فتوى رقم 75172
هل يجوز للرجل أن يتفق مع أخت زوجته على الزواج منها في حال وفاة زوجته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك في حياة زوجتك ويجوز بعد وفاتها، أو طلاقها وانقضاء عدتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.