2005-12-20 • فتوى رقم 753
أملك مع مجموعة من الأصحاب مؤسسةً استهلاكيةً(سوبر ماركت)، ونبيع لبعض الزبائن بالدين تيسيراً لأمورهم، ونخرج زكاةً سنويةً.
السؤال: هل يجوز أن نحسم ديون بعض الزبائن غير القادرين على الدفع من أموال الزكاة، مع العلم بأنهم يستحقون الزكاة، أي بدل إعطائهم من الزكاة، هل يجوز شطب الديون عنهم واعتبارها من أموال الزكاة التي يستحقونها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز لك اعتبارها من الزكاة، لأن شرط الزكاة التمليك، وهذا إسقاط وليس تمليكا، ثم إن فيه منغعة للمزكي وهي تحصيل دينه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.