2015-08-27 • فتوى رقم 75301
أرسلت لزوجتي رسالة خاصة ولا أريد أن يطلع عليها أحد، وفيما بعد قلت لها: أنت طالق بالثلاث إذا قرأ أحد الرسالة غيرك بقصد أو من دون قصد، ونيتي أن أجعلها تمسح الرسالة من جوالها، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (قراءة أحد للرسالة غير زوجتك)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من أن يقرأ الرسالة أحد غيرها) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.