2015-08-29 • فتوى رقم 75318
سألتني والدتي عن حكم الكدرة، وقرأت كثيراً على النت حتى خلصت لما سأسرده عليكم، وأرجو أن تخبروني هل ما استنتجته هذا صحيح أم لا.
الحالة الأولى:
إذا جاءت الكدرة قبل الحيض بيوم أو يومين وصاحبها ألم ومغص الحيض فإنها تعد حيضاً.
الحالة الثانية:
إذا كانت لازالت المرأة في أيام حيضها ولنفترض أنهم 5 أيام، وبدلاً من نزول الدم تنزل هذه الكدرة، فتكون أيضاً حيضا.
الحالة الثالثة:
أن تتجاوز المرأة مدة الخمس أيام، ولكنها لم تر علامات الطهر بعد من قصة بيضاء، أو جفاف قطنة، أو منديل، ولازالت ينزل بها الكدرة رغم تجاوزها الأيام الخمسة، فهذا أيضاً حيض، هذه النقطة تحديداً أود معرفتها،
الحالة الأخيرة:
أن تنقطع الدورة وترى علامات الطهر، ثم بعد ذلك تنزل عليها الكدرة في أيام طهرها، فهذا لا يعد حيضاً.
وهنا عندي سؤال: هل إذا صاحبها ألم يظل الحكم بأنها ليست حيضا طالما في أيام الطهر ولم يواليها دم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
فإذا زاد الدم عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادة المرأة قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.