2015-08-29 • فتوى رقم 75327
قلت لزوجتي: لو كَلَّمْتِ فلانة تحرمي عليَّ، وبعد مدة اكتشفت أنها تراسلها عبر الفيس بوك، ولم أكن أعلم، فما هو الحكم الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا لفظ كنائي ومعلق على شرط والمدار في وقوع الطلاق به على نيتك عند التلفظ به، وحصول الشرط، فإن نويت به الطلاق وحصل الشرط طلقت، وإذا لم تنو به الطلاق أو لم يحصل المعلق عليه لم تطلق .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.