2015-08-30 • فتوى رقم 75355
السلام عليكم
أود الاستفسار عن مدى أحقية رفض أم منفصلة عن زوجها ولها ابن متزوج وله أولاد، ورفضت تلك الأم طلبا لابنها بمساعدته بمبلغ 5000 ألف جنيه لولادة زوجته، وأخبرته أنها يمكن أن تساعده بالنصف فقط، فأحست منه الضجر وأظهر ذلك على وجه زوجته وأمها؛ لأنه أخبرها قطعا بذلك، وتلك الأم مستمرة بالإنفاق عليه ومساعدته طيلة خمس سنوات، علما بأنه طالما أبدى لها استعداده لتسديد ما أقرضته له، ولكنه اعتاد على أن يأخذ فقط، وتلك السيدة ما زالت تغدق على أولاده، ولكنها تخفى عليه ما قد تمر به من ضوائق مالية، وأسرة تلك الزوجة تشعر تلك الأم دائما بالتقصير، وذلك بما تعلمه فضيلتكم من أساليب النساء، وأنه من حق ابنها وزوجته استنزافها على أساس أنها سيدة كما يقولون على أعتاب القبر.
وشكرا لفضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأم لا تلزم أصلا بالنفقة على ابنها هذا، وإن أنفقت متبرعة فلها الأجر، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.