2015-09-01 • فتوى رقم 75361
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما توفي والدي وفي العزاء جاءت امرأة من عائلة والدي وقالت لي: إنها أيضا توفي والدها، وهي من يوم توفي والدها عندما تصلي صلاة الصبح تقوم بصلاة ركعتين بعدها رحمة ونورا على روح والدها، وطلبت مني أن أفعل ذلك لوالدي، أي أنه عندما أصلي الصبح أصلي ركعتين بعده رحمة ونورا على روح والدي، فهل ذلك يجوز أم لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، فالنوافل كلها دون تحديد شيء منها على وجه الخصوص لا بأس بإهداء ثوابها للأحياء أو الأموات، ويجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق أيضا على الفقراء والمساكين ويهدي ثوابها إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيء إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن الكريم على روحه وكل الطاعات النافلة، إلا أنني أنبه إلى كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وارتفاعها، لذلك أرجو تأخير الصلاة بنية الوالد إلى ما بعد ضحوة النهار خروجا من الكراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.