2015-09-01 • فتوى رقم 75368
السلام عليكم
أنا سوري ومقيم بتأشيرة زيارة في السعودية، وإن شاء الله السنة أنوي أن أذهب إلى الحج لأول مرة لأداة الفرض أنا وزوجتي، وما عندي استطاعة أن أذهب بحملة، يعني بتصريح نظامي، هل يجوز لي أن أحرم من مكة أي أتجاوز الميقات من السيل الكبير أي من الطائف؟ ما هو الحكم الشرعي؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت مقيما في مكة المكرمة فميقاتك للإحرام ميقات أهل مكة، سواء كنت شاميا أو غير ذلك، وإن لم تكن مقيما في مكة فتحرم من المواقيت، ولا أستجيز لك أن تذهب بطريق غير نظامي، وما دامت أموالك لا تكفي لحج نظامي فلم يفرض عليحك بعد. وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.