2015-09-02 • فتوى رقم 75381
هل صيغة الزواج يجب أن تكون بالماضي؟ هل الشهود يجب أن تكون نيتهم الشهادة على الزواج أم أي شخص يحضر الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج لا يصح إلا بشروط وهي:
1) أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج –سواء كانا زوجين أو وكيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
2) أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له، ويكفي حضورهم في العقد، وسماعهم لصيغته.
3) أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية بلفظ الماضي، وقد يجوز بلفظ الحاضر غير المتمحض للاستقبال.
4) أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
وعند غموض ذلك يجب الاستعانة بعالم من العلماء ليجري العقد بين الزوجين على أصوله الشرعية.
5) موافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، ولا يشترط ذلك إذا كانت بالغة رشيدة عند بعضهم.
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، و إلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.