2015-09-02 • فتوى رقم 75386
السلام عليكم
سبق وأن تم الإفتاء من قبلكم أثابكم الله برقم الفتوى (75267)، ونبين بأنه تم من خلال المحكمة المختصة في بلدنا تقسيم الميراث من 40 سهم 10 أسهم للزوجة، و6 أسهم للأشقاء وعددهم 3، وللإناث 3 أسهم وعددهن 4، السؤال هنا: كما بينا سابقا بأن الزوجة قد توفيت، وانتقل حصتها إلى ذويها، هل تبقى حصتها من ميراث زوجها كما هو أم يتغير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يختلف نصيبها الذي ورثته قبل وفاتها، ولكن التوزيع الذي ذكرته غير صحيح، فالمسألة من /40/ سهما للزوجة منها /10/ أسهم، وللإخوة الأشقاء الذكور منها /18/ سهما لك واحد منهم /6/ أسهم، وللأخوات الشقيقات الإناث /12/ سهما لكل واحدة منهن /3/ أسهم، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.